الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 31
يعتبر تبليغ المصنف المذاع للجمهور بالبت السلكي مشروعا إذا تم بمعية الإذاعة ودون تعديل للبرنامج المذاع وبترخيص من الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مقابل مكافأة منصفة لمؤلفه.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنف المماثل الذي كان محلّ ترخيص طوعي للموزع السلكي الذي يقوم بتوزيع برنامجه الخاص به من قبل الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلّف. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه