أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 30
يمكن البث السمعي أو السمعي البصري أو السلكي لمصنّف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور بترخيص من مؤلّفه مقابل مكافأة منصفة إذا لم يكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة ممثلا للمؤلّف.
تحدد المكافأة المستحقة للمؤلّف على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة من حيث وسيلة بثها إذا تمت في إطار ترخيص طوعي يسلّمه الديوان المذكور أعلاه كممثل للمؤلف.