أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة 2
1 : يعتبر مؤلّف مصنف أدبي و / أو فني في مفهوم هذا الأمر الشخص الطبيعي الذي أبدعه.
يمكن اعتبار الشخص المعنوي مؤلفا في الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.