أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
المادة 2
تضمن أحكام هذا الأمر حماية حقوق :
مؤلّف المصنفات الأدبية و/ أو الفنية، فنان الأداء أو العازف، ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية، وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري، القواعد الخاصة بالتسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنّفات التّراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية للملك العام. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية