أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 29
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إذا لم يكن يمثل المؤلّف أو مالك الحقوق أن يرخّص باستنساخ مصنف موسيقي مصحوب بكلمات أو بدونها كان محل إبلاغ للجمهور بتسجيل مشروع وذلك مقابل مكافأة منصفة.
تحدد المكافأة المذكورة أعلاه على أساس المقاييس المعتمدة لحساب الأتاوى العائدة للمصنفات المماثلة والمأذون بتسجيلها بترخيص طوعي يسلّمه الديوان كممثل للمؤلّف أو لأي مالك آخر للحقوق.