أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 28
يستفيد مؤلّف مصنف من مصنفات الفنون التشكيلية حاصل إعادة بيع مصنف أصلي يتم بالمزاد العلني أو على يد محترفي المتاجرة بالفنون التشكيلية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد هذا الحق غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة ضمن حدود مدة الحماية التي يقرها هذا الأمر.
تحدد نسبة مشاركة المؤلّف بمقدار 5% من مبلغ إعادة بيع المصنف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.