الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثاني — الحقوق المادية
المادة 27
يحق للمؤلف استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال والحصول على عائد مالي منه.
كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمح لمن يقوم على الخصوص بالأعمال الآتية :
استنساخ المصنف بأية وسيلة،
- وضع أصل المصنّف أو نسخ منه رهن التداول بين الجمهور بواسطة التأجير وكذلك تأجير المصنفات السمعية البصرية والتأجير الاحترافي لبرامج الحاسوب وقواعد البيانات
- إبلاغ المصنف إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلنيين، إبلاغ المصنّف إلى الجمهور عن عن طريق البث السمعي أو السمعي البصري، إبلاغ المصنف إذاعيا إلى الجمهور بالوسائل السلكية أو الألياف البصرية أو التوزيع السلكي أو أية وسيلة أخرى لنقل الإشارات الحاملة للأصوات أو للصور والأصوات معا،
- إبلاغ المصنف المذاع بواسطة البث اللاسلكي من قبل هيئة أخرى غير هيئة البث الأصلية ، إبلاغ المصنّف المذاع إلى الجمهور بواسطة مكبرات الصوت أو مذياع أو تلفاز موضوع في مكان مفتوح إبلاغ المصنف إلى الجمهور بأية منظومة معلوماتية
- الترجمة والاقتباس وإعادة التوزيع وغير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلّف التي تتولّد عنها مصنفات مشتقة.