الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الأول — الحقوق المعنوية وممارستها
المادة 26
تمارس الحقوق المنصوص عليها في المادتين 23 و 25 من هذا الأمر من قبل ورثة مؤلّف المصنف بعد وفاته أو من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي أسندت له هذه الحقوق بمقتضى وصية.
إذا وقع نزاع بين ورثة مؤلّف المصنف، تفصل الجهة القضائية بإخطار من صاحب المصلحة المبادر في الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة.
يمكن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما يضمن الاستعمال الأمثل لحقوق المؤلّف إذا لم يكن لهذا الأخير ورثة.