الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الأول — الحقوق المعنوية وممارستها
المادة 22
يتمتع المؤلّف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار .
ويمكنه تحويل هذا الحق للغير.
يعود الكشف عن المصنّف بعد وفاة مؤلّفه إلى ورثته ما لم تكن هناك وصية خاصة.
تفصل الجهة القضائية التي يختارها المبادر بكشف المصنّف في حالة وقوع نزاع بين الورثة.
يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في - مسألة الكشف عن المصنّف إذا رفض الورثة الكشف عنه وكان هذا المصنّف يشكّل أهمية بالنسبة للمجموعة الوطنية. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية يمكن الوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أن يخطر الجهة القضائية المختصة للحصول على الإذن بالكشف عن المصنف إذا لم يكن للمؤلّف ورثة.