أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة الأولى
9 : لا يمكن الناشر أن يدخل تعديلات على المصنف، بتصحيح أو إضافة أو حذف إلا بموافقة من المؤلف.
العادة 92 : يتعين على المؤلف في حالة الطباعة الخطية، القيام بما يأتي :
- تصحيح التجارب المطبعية ما لم يتفق على ذلك،
- توقيع قسيمة الإذن بسحب نسخ المصنف في الآجال المتفق عليها .