أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة الأولى
6 : تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنفات المنشورة بعد وفاة مؤلّفها خمسين ( 50 ) عاما، ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ استنساخ المصنفات أو إبلاغها إلى الجمهور على أن مدة الحماية هي خمسة وعشرون ( 25 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنفات المذكورة في المادتين 57 و 58 أعلاه موضع الاستغلال أو النشر.