أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
المادة الأولى
يهدف هذا الأمر إلى التعريف بحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، وكذا المصنفات الأدبية و/ أو الفنية المحمية والعقوبات الناجمة عن المساس بتلك الحقوق.