أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة 19
إذا تم إبداع مصنف في إطار عقد أو علاقة عمل يتولّى المستخدم ملكية حقوق المؤلّف لاستغلال المصنف في إطار الغرض الذي أنجز من أجله، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.