أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة 18
يعتبر مصنفا جماعيا المصنف الذي يشارك في إبداعه عدة مؤلّفين، بمبادرة شخص طبيعي أو معنوي وإشرافه ينشره باسمه.
لا تمنح المساهمة في المصنف الجماعي حقا مميزا لكل واحد من المشاركين في مجمل المصنف المنجز. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه تعود حقوق مؤلّف المصنف الجماعي إلى الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي بادر بإنتاج مصنف وإنجازه ونشره باسمه، ما لم يكن ثمة شرط مخالف.