الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة 16
يعتبر مصنفا سمعيا بصرياً المصنف الذي يساهم في إبداعه الفكري بصفة مباشرة كل شخص طبيعي.
يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم :
- مؤلّف السيناريو،
- مؤلّف الاقتباس
- مؤلّف الحوار أو النص الناطق
- المخرج، مؤلّف المصنّف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف أصلي، مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا للمصنف السمعي البصري،
- الرسام الرئيسي أو الرسامون الرئيسيون، إذا تعلق الأمر برسم متحرك.