أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 166
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولاسيما أحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية