أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 165
تلغى أحكام المواد من 390 إلى 394 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1385 الموافق 8 يوليو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات، ابتداء من دخول هذا الأمر حيز التطبيق.