أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 163
تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بحق المكافأة على النسخة الخاصة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيز التطبيق.