الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 162
تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بأداءات فنّان الأداء والتسجيلات السمعية و أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري الموقعة أو المبرمة قبل تاريخ دخول أحكام هذا الأمر حيّز التطبيق خاضعة عند الاقتضاء للنظام التعاقدي الأصلي إلى غاية انقضاء الآثار المرتبطة به.
وعند حلول هذا الأجل، يمكن مالك الحقوق المجاورة الأصلي غير المتوفي أو المزاول لنشاطه، أن يستفيد نظام الحماية الذي أسسه هذا الأمر.