الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 161
تسري أحكام هذا الأمر المتعلقة بالحقوق المجاورة ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي دخول هذا الأمر حيّز التطبيق وتشمل ما يأتي :
- الأداءات الفنّيّة لفنّان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المبثة أو المنشورة ابتداء من التاريخ المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، العقود والتعاقدات الموقعة أو المبرمة ابتداء من التاريخ المذكور أعلاه، والخاصة بالأداءات الفنية لفنان الأداء والتسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وحصص البث السمعي و/ أو السمعي البصري المثبتة أو المنتجة قبل هذا التاريخ.