الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 160
تبقى العقود والتعاقدات المتعلقة بالمصنفات الموقعة أو المبرمة قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق خاضعة لنظام الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 الذي يحكم حقوق المؤلف إلى غاية انقضاء الآثار القانونية المرتبطة به.
إذا لم يقع المصنف ضمن الملك العام بعد انقضاء أجل الحماية المنصوص عليه في الأمر رقم 14-7 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973، فإنه يستفيد نظام الحماية المحدد في هذا الأمر.