أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السابع — أحكام انتقالية وختامية › الفصل الأول — أحكام انتقالية
المادة 159
تسري الأحكام الخاصة بحقوق المؤلّف من هذا الأمر فور صدوره بالنسبة للمصنفات المنشورة لأول مرة بعد دخوله حيز التطبيق.
تشمل هذه الأحكام أيضا المصنفات المنشورة قبل صدور هذا الأمر والتي تبقى محمية وفقا لأحكام الأمر رقم 73-14 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973.