أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 158
يتقدم مالك الحقوق المجمية وفقا لأحكام هذا الأمر أو من يمثله بشكوى للجهة القضائية المختصة محليا إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد من 149 إلى 152 من هذا الأمر.