أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 157
تأمر الجهة القضائية بتسليم العتاد أو النسخ المقلّدة والمزوّرة أو قيمتها في جميع الحالات المنصوص عليها في المواد من 148 إلى 150 4 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية من هذا الأمر، وكذلك الإيرادات وأقساط الإيرادات التي تمت مصادرتها إلى المؤلّف، أو أي مالك آخر للحقوق أو ذوي حقوقهما لتعويضهما عند الحاجة عن الضرر الذي لحق بهما .