أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 154
تضاعف في حالة العود العقوبة المنصوص عليها في المادة 151 من هذا الأمر.
كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدّة لا تتعدّى ستّة (6) أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلّد والمزوّر أو شريكه، أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.