أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 151
15 : يعاقب مرتكب جنحة التقليد والتزوير المصنف أداء فنّي كما هو منصوص عليها في / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه المادتين 149 و 150 أعلاه، بالحبس من ستة ( 6 ) أشهر إلى ثلاث ( 3 ) سنوات، وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1000.000 دج سواء تمت عملية النشر في الجزائر أو في الخارج.