أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الثاني — أحكام جزائية
المادة 149
يعد مرتكبا جنحة التقليد والتزوير كل من يقوم بالأعمال الآتية :
الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني،
- المساس بسلامة مصنف أو أداء فني
- استنساخ مصنّف أو أداء فني بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة ومزورة .
استيراد نسخ مقلدة ومزورة أو تصديرها، بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فنّي، تأجير مصنّف أو أداء فني مقلد أو مزور أو عرضه للتداول.