أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية .
المادة 148
تشكّل الأتاوى المستحقة للمؤلّف وفنان الأداء الخاصة بالسنتين الأخيرتين من استغلال مصنفه أو أدائه الفنّي ديونا ممتازة شأنها في ذلك شأن الأجور .
وتعتبر كذلك مبالغ الإدانات والتعويضات المستحقة لمالك الحقوق إذا وقع استغلال غير مشروع لمصنفه أو أدائه الفني.