الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية .
المادة 146
فضلا عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/ أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فورا رئيس الجهة القضائية المختصة إقليميا استنادا إلى محضر مؤرخ وموقع قانونا يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة ( 3 ) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية