أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب السادس — الإجراءات والعقوبات › الفصل الأول — الدعوى المدنية .
المادة 145
يتولّى ضباط الشرطة القضائية أو الأعوان المحلّفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة معاينة المساس بحقوق المؤلّف أو الحقوق المجاورة.