الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الثاني — المؤلفون وقرينة ملكية الحقوق
المادة 13
يعتبر مالك حقوق المؤلّف، ما لم يثبت خلاف ذلك، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصرح بالمصنف باسمه أو يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور، أو يقدّم تصريحا باسمه لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة، المنصوص عليه في المادة 131 من هذا الأمر.
إذا نشر المصنّف بدون اسم مؤلّفه، فإن الشخص الذي يضعه بطريقة مشروعة في متناول الجمهور يعد ممثلا لمالك الحقوق، ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا نشر المصنف المجهول الهوية دون الإشارة إلى هوية من يضعه في متناول الجمهور، فإن ممارسة الحقوق يتولاها الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة إلى أن يتم التعرف على هوية مالك الحقوق.