أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الثاني — حماية مصنفات الملك العام . ومصنفات التراث الثقافي التقليدي
المادة 139
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة حماية مصنفات الملك العام ومصنفات التراث الثقافي . التقليدي