الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 138
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالثقافة هيئة مصالحة تكلّف بالنظر في المنازعات التي قد تحدث بين الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة والمستعملين أو الجمعيات التي تمثل مستعملي المصنفات والأداءات الفنية فيما يتعلق بشروط استغلال الفهارس التي يديرها الديوان.
لا تشمل أحكام هذه المادة مصنفات وأداءات الملك العام ومصنفات وأداءات التراث الثقافي . التقليدي تحدد تشكيلة الهيئة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.