الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 137
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أن يضع في متناول المستعملين العمومين المصنفات والأداءات 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الفنية من الفهارس التي يمثلها، والسماح باستغلالها بشروط معقولة ومقابل مكافأة منصفة.
لا يمكن الديوان أن يرخص من تلقاء نفسه باستغلال هذه المصنفات والأداءات الفنية بصفة استئثارية دون موافقة مالكي الحقوق.