أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 136
يتلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة كل تصريح بمصنف أدبي و/ أو فني يقوم به المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق قصد التأكد من قرينة ملكية المصنّف وملكية الحقوق المحمية وفقا لهذا الأمر.
لا يمثل التصريح بالمصنّف للديوان شرطا للاعتراف بالحقوق المخولة بمقتضى هذا الأمر.