أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 134
يخوّل المؤلّف بانضمامه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو أي مالك آخر للحقوق بصورة استئثارية، وبالنسبة إلى كل بلد من البلدان، حق الترخيص للديوان المذكور أعلاه بمختلف أشكال استغلال جميع مصنفاته أو أداءاته الفنية الحالية والمستقبلية أو منعها.