الباب الخامس — التسيير الجماعي للحقوق وحماية مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومصنفات الملك العام › الفصل الأول — التسيير الجماعي للحقوق
المادة 132
يخول الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة مهمة التمثيل الجماعي للمؤلّفين وورثتهم والمالكين الآخرين للحقوق بالتصرف كوسيط لدى المستعملين وجمعيات المستعملين بالترخيص المشروع باستغلال المصنفات والأداءات الفنّيّة، واستخلاص الأتاوى الناتجة عنها، وتوزيعها على المستفيدين منها وفق ما تنص عليه أحكام هذا الأمر. / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه