أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الرابع — النسخة الخاصة
المادة 129
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة توزيع الأتاوى المقبوضة عن النسخة الخاصة بعد خصم مصاريف التسيير على فئات المستفيدين حسب الأقساط الآتية : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 30 % للمؤلف والملحن، 15 % للفنان المؤدي، 25 % لمنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية 30 % للنشاط الخاص بترقية إبداع مصنف فكري والحفاظ على التراث الثقافي التقليدي.