الباب الرابع — النسخة الخاصة
المادة 127
تحسب الأتاوة على النسخة الخاصة بالتناسب مع سعر البيع بالنسبة للدعائم غير المستعملة وجزافيًا بالنسبة لأجهزة الاستنساخ.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة بقرار النسب التناسبية والأسعار الجزافية الخاصة بالأتاوة المذكورة أعلاه بعد استشارة الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة أو من يمثل الملزمين بالأتاوة.
يدفع الملزم الأتاوة المذكورة أعلاه إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة.