الباب الرابع — النسخة الخاصة
المادة 126
لا تخضع لدفع الأتاوة المذكورة في المادة 125 أعلاه، الدعائم والأجهزة المعدة للتسجيل الاحترافي لمصنّف، والتسجيل الذي لا يشمل مصنفات، وتسجيل مصنّفات تلبية لاحتياجات المؤسسات العمومية المتخصصة للمعوقين وجمعياتهم.
غير أن هذه الأتاوة تكون مستحقة عن جميع الكميات المراد عرضها في السوق إذا لم يحدد بدقة الملزم بها عدد الدعائم والأجهزة غير الخاضعة لدفع الأتاوة وفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.