أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الثالث — مدة حماية الحقوق المجاورة
المادة 122
تكون مدة حماية حقوق فنان الأداء المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا الأمر خمسين ( 50 عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي إبلاغ أداءاته الفنية المبثة إلى الجمهور.