أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الثاني — الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
المادة 121
تخضع الحقوق المعترف بها لفنان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و/ أو السمعي البصري للحدود نفسها التي تلحق بحقوق المؤلف والمنصوص عليها في المواد من 43 إلى 56 من هذا الأمر.