أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الثاني — الاستثناءات وحدود الحقوق المجاورة
المادة 120
يخضع حق الترخيص المسبق المعترف به لفنّان الأداء ومنتج التسجيلات السمعية و / أو السمعية البصرية وهيئات البث السمعي و / أو "
السمعي البصري للاستثناءات نفسها التي تلحق بالحق الاستئثاري للمؤلف والمنصوص عليها في المواد من 30 إلى 42 من هذا الأمر. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية