الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 119
يتحصل الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة على الأتاوى المترتبة عن الحق في المكافأة لفنان الآداء أو منتج التسجيلات السمعية و/ أو السمعية البصرية من هيئات البث السمعي و / أو السمعي البصري و / أو كل مستعمل معني بأداءاتهم الفنية.
تحسب الأتاوى التي تغطي أشكال الأداءات الفنية المعنية عادة بالتناسب مع إيرادات استغلال الأداءات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق.
وتحسب جزافا في الحالات المنصوص عليها في المادة 66 من هذا الأمر.
تحدد شروط حساب الأتاوى ومستواها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة من يمثل مالك الحقوق المعنية.
توزع الأتاوى بنسبة أربعين في المائة ( 40 ) لفنان الأداء وستين في المائة ( 60%) لمنتج التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية.