أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 118
يحق لهيئات البث السمعي أو السمعي البصري، أن ترخص حسب شروط تحدد في عقد مكتوب بإعادة بث حصصها واستنساخ برامجها المبنة على دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مع مراعاة حقوق مؤلّفي المصنفات المضمنة في برامجها.