أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 117
يعتبر بمفهوم المادة 108 من هذا الأمر هيئة للبث السمعي أو السمعي البصري، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه الكيان الذي يبث بكل أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي للإشارات التي تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا، أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كابل آخر بغرض استقبال البرامج المبنة إلى الجمهور. .