أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 112
إذا أنجز أداء الفنان المؤدي في إطار عقد عمل، فإن الحقوق المعترف بها له في المادتين 110 و 111 أعلاه تعدّ كما لو كانت ممارسة في إطار تشريع العمل. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية