أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 111
يعد الترخيص بالتثبيت السمعي و / أو السمعي البصري لأداء فنان بمثابة موافقة على استنساخه في شكل تسجيل سمعي و/ أو سمعي بصري قصد توزيعه أو إبلاغه للجمهور. . يتمتع فنان الأداء بحق المكافأة المستحقة عن البث السمعي و / أو السمعي البصري لأدائه المثبت أو إبلاغه إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.