الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة › الفصل الأول — أصحاب الحقوق المجاورة
المادة 109
يعتبر بمفهوم المادة 108 أعلاه فنانا مؤديا لأعمال فنية الممثل، والمغني والموسيقي والراقص، وكل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة، أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي.
المادة ( 110 : يحق للفنان المؤدي أعمالا فنية أن يرخص باستنساخ تأديته الفنية وإبلاغها إلى الجمهور حسب شروط تحدد في عقد مكتوب.