أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثالث — حماية . الحقوق المجاورة
المادة 108
يتمتع بحقوق تماثل حقوق المؤلّف مقابل خدمة تسمى " الحقوق المجاورة " كل فنان يؤدي مصنّفا فكريا و / أو مصنفا من التراث الثقافي التقليدي وكل منتج ينتج تسجيلا سمعيا و/ أو سمعيا بصرياً يتعلّق بهذه المصنّفات، وكل هيئة بث سمعي و / أو سمعي بصري تنتج برامج إبلاغ هذه المصنفات إلى الجمهور.